تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعمرة : أن يحرم من الحل ، فإن كان آفاقيا فمن الميقات ، فيطوف | ويسعى ويحلق أو يقصر .

وبالجملة : فتعيين نوع الحج بالنية ؛ لما تقدم في الوضوء .

وقد ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث عائشة ، قالت : خرجنا | مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن | أراد أن يهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ' ، قالت : وأهل | رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، وأهل به ناس معه ، وأهل معه ناس بالعمرة والحج ، | وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بعمرة .

وفي ' البخاري ' من حديث جابر : أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة | حين استوت به راحلته .

وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر ، قال : بيداؤكم هذه التي تكذبون | فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد - يعني : | مسجد ذي الحليفة - .

وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب | اختلاف الرواة ؛ فمنهم من روى أنه أهل من المسجد ، ومنهم من روى أنه أهل حين | استقلت به راحلته ، ومنهم من روى أنه أهل لما علا شرف البيداء ، وقد جمع بين | ذلك ابن عباس ، فقال : إنه أهل في جميع هذه المواضع ، فنقل كل راو ما سمع .

قال في ' الحجة البالغة ' : ' وبين ابن عباس أن الناس كانوا أتوه أرسالا ، | فأخبر كل واحد بما رآه ' . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٦٠