| الرجل في بيته : كلا والله ، وبلى والله ' .
وأخرجه أيضا البيهقي ، وابن حبان .
وصحح الدارقطني الوقف ؛ قال أبو داود : رواه غير واحد عن عطاء عن | عائشة موقوفا .
وذهبت الحنفية إلى أن لغو اليمين : أن يحلف على الشيء يظنه ، ثم | يظهر خلافه ، وبه قال جماعة .
وقيل : أن يحلف وهو غضبان .
والخلاف في ذلك طويل ، وتفسير الصحابة الآية الكريمة مقدم على | تفسير غيرهم .
قلت : الأيمان ثلاثة أقسام : لغو لا كفارة فيها ، ومنعقدة تجب فيها | الكفارة إن حنث ، وغموس اختلفوا في كفارتها .
قالت عائشة : لغو اليمين ؛ قول الإنسان : لا والله .
وقال مالك : أحسن ما سمعت في هذا : أن اللغو حلف الإنسان على | الشيء يستيقن أنه كذلك ، ثم يوجد على غير ذلك ؛ فهو اللغو .
وذهب الشافعي في تفسير اللغو إلى قول عائشة . | هامش | قال أبو داود : ' روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم الصائغ . . . موقوفا على عائشة ، | وكذلك رواه الزهري ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، ومالك بن مغول - كلهم - ؛ عن عطاء ، عن | عائشة . . . موقوفا ' .
قلت : وداود - هذا - ثقة فيه ضعف مثل حسان ؛ لكن يرجح روايته - الموقوفة - هذه المتابعات | لإبراهيم الصائغ موقوفا . ( ن ) |