تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الرجل في بيته : كلا والله ، وبلى والله ' .

وأخرجه أيضا البيهقي ، وابن حبان .

وصحح الدارقطني الوقف ؛ قال أبو داود : رواه غير واحد عن عطاء عن | عائشة موقوفا .

وذهبت الحنفية إلى أن لغو اليمين : أن يحلف على الشيء يظنه ، ثم | يظهر خلافه ، وبه قال جماعة .

وقيل : أن يحلف وهو غضبان .

والخلاف في ذلك طويل ، وتفسير الصحابة الآية الكريمة مقدم على | تفسير غيرهم .

قلت : الأيمان ثلاثة أقسام : لغو لا كفارة فيها ، ومنعقدة تجب فيها | الكفارة إن حنث ، وغموس اختلفوا في كفارتها .

قالت عائشة : لغو اليمين ؛ قول الإنسان : لا والله .

وقال مالك : أحسن ما سمعت في هذا : أن اللغو حلف الإنسان على | الشيء يستيقن أنه كذلك ، ثم يوجد على غير ذلك ؛ فهو اللغو .

وذهب الشافعي في تفسير اللغو إلى قول عائشة . | هامش | قال أبو داود : ' روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم الصائغ . . . موقوفا على عائشة ، | وكذلك رواه الزهري ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، ومالك بن مغول - كلهم - ؛ عن عطاء ، عن | عائشة . . . موقوفا ' .

قلت : وداود - هذا - ثقة فيه ضعف مثل حسان ؛ لكن يرجح روايته - الموقوفة - هذه المتابعات | لإبراهيم الصائغ موقوفا . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٥٥١