تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 16 - باب الهبات )

| ( [ متى تكون الهبة بحكم الهدية ؟ ] : )

( إن كانت بغير عوض ؛ فلها حكم الهدية في جميع ما سلف ) ؛ لكون | الهدية هبة لغة وشرعا ، والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد .

فإذا كانت الهبة بغير عوض ؛ كانت المكافأة عليها مشروعة ، وتجوز | للكافر ومنه ، ولا يحل الرجوع فيها .

وتجب التسوية بين الأولاد ، ويكره الرد بغير مانع شرعي . |

| ( [ متى تكون الهبة بيعا ] : )

( وإن كانت بعوض ؛ فهي بيع ، ولها حكمه ) ؛ لأن المعتبر في التبايع إنما | هو التراضي والتعاوض ، وهما حاصلان في الهبة بعوض ؛ إذا كان ذلك واقعا | عند التواهب ، وأما إذا كان في الموهوب له مكافأة - غير مرادة للواهب عند | الهبة - فهي كالهدية .

وبالجملة ؛ فتنطبق - على الهبة بغير عوض - الأدلة المتقدمة في الهدية ، | وتنطبق - على الهبة بعوض - الأدلة المتقدمة في البيع ، وقد تقدمت ؛ فلا حاجة | إلى إيرادها ههنا . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٥٣١