تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يخفى عليه مثل ذلك .

وقد قيل : إن تعليق العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا . |

| ( [ الأدلة الدالة على أن من ملك رحمه عتق عليه ] : )

( ومن ملك رحمه عتق عليه ) ؛ لحديث سمرة - عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، | والترمذي ، وابن ماجه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : | ' من ملك ذا رحم محرم فهو حر ' .

ولفظ أحمد : ' فهو عتيق ' ؛ وهو من رواية الحسن عن سمرة ، وفي | سماعه منه مقال مشهور ، وقال علي بن المديني : هو حديث منكر ، وقال | البخاري : لا يصح .

وأخرج النسائي ، والترمذي ، والحاكم من حديث ابن عمر ، قال : قال | رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من ملك ذا رحم محرم فهو حر ' ، وهو من رواية ضمرة ، | عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عنه ؛ قال النسائي : حديث منكر ، ولا نعلم | أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة ، وقال الترمذي : لم يتابع ضمرة بن ربيعة | على هذا الحديث . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 5 / 15 ، 18 ، 20 ) ، وأبو داود ( 3 / 164 ) ، والترمذي ( 2 / 290 - 291 ) ، | وابن ماجه ( 2 / 107 ) ؛ وهو منقطع كما بينه الشارح .

وأخرجه الحاكم ( 2 / 214 ) من هذا الوجه ، وقال : ' حديث صحيح ' ، ووافقه الذهبي !

لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي بعده ، وقد أخرجه الحاكم ، وابن ماجه ، والترمذي معلقا ، | وقال : ' وهو حديث خطأ عند أهل الحديث ' ، وذكر نحوه البيهقي ، ( 10 / 289 ) .

ورده ابن التركماني في ' الجوهر النقي ' ؛ بما خلاصته أن ضمرة ثقة ، ولا يجوز توهيمه بدون | حجة ، وهو الصواب ! ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٩٨