تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 10 - باب الرهن )

| ( [ دليل مشروعية الرهن ] : )

( يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه ) .

الرهن جائز بالإجماع ؛ وقد نطق به الكتاب العزيز ، وتقييده بالسفر خرج | مخرج الغالب ، كما ذهب إليه الجمهور .

وقال مجاهد والضحاك والظاهرية : لا يشرع إلا في السفر .

وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة ، وأخذ منه شعيرا | لأهله ؛ كما أخرجه البخاري ، وغيره من حديث أنس ، وهو في ' الصحيحين ' | من حديث عائشة ، وأخرجه أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه من | حديث ابن عباس ، وصححه الترمذي ، وصاحب ' الاقتراح ' .

وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر ؛ كما قال الجمهور . |

| ( [ ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب ] : )

( والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ) ؛ لما أخرجه البخاري ، وغيره من | حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يقول : ' الظهر يركب بنفقته إذا كان | مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ' . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٧٩