|
| ( 10 - باب الرهن )
| ( [ دليل مشروعية الرهن ] : )
( يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه ) .
الرهن جائز بالإجماع ؛ وقد نطق به الكتاب العزيز ، وتقييده بالسفر خرج | مخرج الغالب ، كما ذهب إليه الجمهور .
وقال مجاهد والضحاك والظاهرية : لا يشرع إلا في السفر .
وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة ، وأخذ منه شعيرا | لأهله ؛ كما أخرجه البخاري ، وغيره من حديث أنس ، وهو في ' الصحيحين ' | من حديث عائشة ، وأخرجه أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه من | حديث ابن عباس ، وصححه الترمذي ، وصاحب ' الاقتراح ' .
وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر ؛ كما قال الجمهور . |
| ( [ ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب ] : )
( والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ) ؛ لما أخرجه البخاري ، وغيره من | حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يقول : ' الظهر يركب بنفقته إذا كان | مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ' . |