وقوله : ' ليس لعرق ظالم حق ' ؛ هو أن يغتصب أرض الغير ، فيغرس | فيها أو يزرع ؛ فلا حق له ، ويقلع غراسه وزرعه ' .
وفي ' المنهاج ' :
' ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل - أي : وقف - ، أو فقيه إلى | مدرسة ، أو صوفي إلى ( خانقاه ) ؛ لم يزعج منه ، ولم يبطل حقه بخروجه | لشراء حاجة ونحوه ' . انتهى .
في ' الحجة البالغة ' :
' الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على أبناء السبيل ، وهم | شركاء فيه ، فيقدم الأسبق فالأسبق .
ومعنى الملك في حق الآدمي : كونه أحق بالانتفاع من غيره ' . انتهى . |
| ( [ الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة ] : )
( ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو | المعادن أو المياه ) ؛ لما في ' الصحيحين ' من حديث أسماء بنت أبي بكر : من أنها | كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - أقطع الزبير حضر ( 1 ) فرسه ، وأجرى الفرس حتى قام ( 2 ) ، ثم | هامش | ( 1 ) الحضر - بضم الحاء وإسكان الضاد - : العدو . ( ش ) | ( 2 ) = أي : وقف ؛ يعني : الفرس ؛ يذكر ويؤنث . ( ن ) |