| حديث سعيد بن زيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ( 1 ) ظالم حق ' ( 2 ) .
وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' من عمر أرضا ليست لأحد ؛ فهو أحق بها ' .
وأخرج أبو داود من حديث أسمر بن مضرس ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم | فبايعته ، فقال : ' من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ؛ فهو له ' ؛ فخرج الناس | يتعادون يتخاطون ؛ أي : يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه .
وصححه الضياء في ' المختارة ' ( 3 ) .
في ' شرح السنة ' :
' من أحيا مواتا - لم يجر عليه ملك أحد في الإسلام - يملكه ، وإن لم | يأذن السلطان ؛ وبه قال الشافعي .
وذهب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان ، وهو قول أبي حنيفة ، | وخالفه صاحباه . | هامش | ( 1 ) = أحد عروق الشجرة ، أي : لذي عرق . ( ن ) | ( 2 ) = قال في ' النهاية ' : ' هو أن يجيء الرجل إلى أرض ، قد أحياها رجل قبله ، فيغرس فيها | غرسا غصبا ؛ ليستوجب به الأرض ' . ( ن ) | ( 3 ) = رواه ( 1 / 58 ) بإسناد أبي داود ( 2 / 50 ) ، وفيه مجهولون كما بينته في ' معجم الحديث ' ؛ | ولهذا قال المنذري في ' مختصره ' ( 4 / 264 ) : ' غريب ' . ( ن ) |