|
| ( [ جواز الاستئجار على تلاوة القرآن ] : )
( ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن ( 1 ) ) ؛ لحديث ابن عباس عند | البخاري ، وغيره ( 2 ) : أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ ، أو | سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال : هل فيكم من راق ، فإن في | الماء رجلا لديغا أو سليما ؟ فانطلق رجل منهم ، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ، | فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله | أجرا ؟ ! حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله ! أخذ على كتاب الله أجرا ! | فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ' .
وفي لفظ من حديث أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' أصبتم ؛ اقتسموا | واضربوا لي معكم سهما ' ، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث في ' الصحيحين ' بألفاظ .
وفي حديث خارجة بن الصلت ، عن عمه ؛ في رقية المجنون بفاتحة | الكتاب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' خذها ؛ فلعمري ؛ من أكل برقية باطل ؛ فقد | أكلت برقية حق ' .
أخرجه أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي . | هامش | ( 1 ) = لو قال : على تلاوة القرآن على اللديغ ونحوه ؛ لكان أدق ؛ فإنه الذي يدل عليه الحديث ، | ولتخرج به التلاوة للاستماع إليها ، والتلاوة للتذكير والتبليغ . ( ن ) | ( 2 ) = كالطحاوي ( 2 / 269 ) ، والدارقطني ( ص 315 - 316 ) ، والبيهقي ( 6 / 134 ) ؛ من طرق | عن عبيد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس - وصححه الدارقطني - .
وهو في ( الطب ) من ' البخاري ' ( 10 / 163 ) . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 5 / 210 - 211 ) ؛ وسنده حسن .
وسكت عليه المنذري في ' مختصره ' ( 5 / 368 ) . ( ن ) |