|
| ( [ نهى صلى الله عليه وسلم عن أجر المؤذن ] : )
( وأجر المؤذن ) ؛ لحديث عبادة بن الصامت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن | أبي العاص : ' واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ' ، وفي لفظ : ' لا تتخذ | مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ' ، والحديث في ' الصحيح ' ( 1 ) . |
| ( [ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ] : )
( وقفيز الطحان ) ؛ لحديث أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز | الطحان .
أخرجه الدارقطني ، والبيهقي ؛ وفي إسناده هشام أبو كليب ( 2 ) ؛ قيل : لا | يعرف ، وقد أورده ابن حبان في ' الثقات ' ، ووثقه مغلطاي .
وقفيز الطحان : هو أن يطحن الطعام بجزء منه .
وقيل : المنهي عنه طحن الصبرة ( 3 ) - لا يعلم قدرها - بجزء منها . | هامش | ( 1 ) ولكن ؛ هل هذا يدل على كراهة أخذ المؤذن الأجر ؟ لا أظن ذلك ؛ بل يدل على أن على | الإمام أن يبحث عمن لا يأخذ الأجر ؛ ليكون أكثر ثوابا .
وأما أخذ المؤذن الأجر ؛ فلم يرد فيه نهي ، ويكون بمفهوم هذا الحديث خلاف الأولى ؛ والأصل | في الأشياء الإباحة ، وما سكت الله عنه فهو عفو ؛ كما في الحديث الصحيح . ( ش )
= هذا وهم ؛ فليس هو في ' الصحيح ' ؛ وإن كان سنده صحيحا ؛ انظر ' نيل الأوطار ' ( 2 / 49 ) .
وعزوه لحديث عبادة خطأ آخر ؛ نشأ من عبارة المجد في ' المنتقى ' ( 5 / 242 - بشرح الشوكاني ) ؛ فراجعه .
والحديث رواه الطحاوي أيضا ( 2 / 270 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قال الذهبي في ترجمته - وقد ساق له هذا الحديث - : ' هذا منكر ، وراويه لا يعرف ' .
وتوثيق ابن حبان لا يعتمد في مثل هذا . ( ن ) | ( 3 ) هي الطعام المجتمع كالكومة ( ش ) .