|
| ( 7 - باب الإجارة )
| ( [ الأدلة على مشروعية الإجارة ] : )
قال الله - تعالى في قصة موسى وشعيب - عليهما السلام - قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ، وقال - تعالى : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف .
في هذه الآية مشروعية الإجارة مطلقا ، ومشروعية الإجارة بتسليم نفسه | للخدمة ، وعليه أهل العلم ، وتدل أيضا على أنه إن أطلق الخدمة ؛ فهي | محمولة على المتعارف ، ولا يضرها الجهالة في الجملة ؛ لأن الإرضاع والرعي | لا يضبتان حق الضبط .
( تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي ) ؛ لإطلاق الأدلة الواردة في | ذلك ؛ كحديث أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير | حتى يبين له أجره .
أخرجه أحمد ( 1 ) ؛ ورجال إسناده رجال الصحيح . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 59 ، 68 ، 71 ) ، وكذا البيهقي ( 6 / 120 ) ؛ من طريق إبراهيم ، عن أبي | سعيد مرفوعا ؛ وقال البيهقي : ' وهو مرسل بين إبراهيم - وهو النخعي - وأبي سعيد ' .
قلت : فلم يفد أن رجاله رجال الصحيح !
وهو عند النسائي ( 2 / 147 ) موقوف من هذا الوجه . ( ن )
قلت : قد انفصل شيخنا إلى تضعيفه في ' الإرواء ' ( 1490 ) . |