| ورجاله ثقات ؛ إلا أنه أعل بالإرسال ( 1 ) .
وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به ( 2 ) . |
| ( [ القسمة تبطل الشفعة ] : )
( فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ) ؛ لما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها | في الشيء الذي لم يقسم ، ثم فسر القسمة بقوله : ' فإذا وقعت الحدود | وصرفت الطرق ؛ فلا شفعة ' .
فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار - كأحاديث : ' الجار أحق | بسقبه ( 3 ) ' ، وهي ثابتة في ' الصحيحين ' وغيرهما - ؛ مقيدة بعدم القسمة ؛ لأن | الجار - كما يصدق على الملاصق - ؛ يصدق على المخالط .
وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق - كما في حديث جابر عند أحمد ، | هامش | ( 1 ) = قال البيهقي ( 6 / 109 ) : ' والصواب مرسل ' ؛ ثم ساقه بإسناد آخر عن ابن عباس ؛ | وضعفه . | ( 2 ) = هذا اختصار مخل ! فالذي في ' الفتح ' - وعنه نقله الشوكاني ( 5 / 281 ) ، ثم الشارح - : | ' بإسناد لا بأس برواته ' !
وفرق بين هذا وبين ما ذكره الشارح ؛ فإنه أوهم أن إسناده لا بأس به ، والحافظ صرح بأنه لا بأس | في رواته ، وهذا لا يستلزم نفي البأس عن السند ؛ كما لا يخفى على المدقق ؛ فإنه مع ثقة رواته ؛ قد | يكون فيه علة لا تمنع البأس عنه ، وهذا هو الواقع في سند هذا الحديث ؛ فإنه مع ثقة رجاله ؛ فإن فيه | عنعنة ابن جريج ؛ فتأمل ! ( ن ) | ( 3 ) = السقب - بفتح القاف - : القرب ، وفيه لغتان : السين والصاد .
قال في ' النهاية ' : ' ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره ' .
وهذا الاحتمال أظهر عندي في معنى الحديث . ( ش ) |