تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 6 - باب الشفعة )

والأصل فيها دفع الضرر عن الجيران والشركاء . |

| ( [ ما سبب الشفعة ؟ ] : )

( سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا ) ؛ لعموم الأحاديث الواردة في | ذلك ؛ كحديث جابر في ' البخاري ' ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في | كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ( 1 ) ؛ فلا شفعة .

وأخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل ' السنن ' .

وحديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - : ' إذا قسمت الدار وحدت ؛ فلا شفعة فيها ' .

أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، بإسناد رجاله ثقات ( 2 ) .

وأخرج مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وغيرهم من حديث جابر : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم .

وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا : ' الشفعة في كل شيء ' ، | هامش | ( 1 ) = أي : بينت مصارف الطرق وشوارعها ؛ كأنه من التصرف والتصريف : ' فتح ' ( 4 / | 345 ) . ( ن ) | ( 2 ) وقد صححه شيخنا في الصحيحة ' ( 1385 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٣٤