| عتبة بن حميد الضبي ، وقد ضعفه أحمد ، والراوي عنه إسماعيل بن عياش ، | وهو أيضا ضعيف ( 1 ) .
وقد أخرج البخاري في ' التاريخ ' ؛ من حديث أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، | قال :
' إذا أقرض فلا يأخذ هدية ' ( 2 ) .
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود ، وأبي كعب ، وعبد الله بن سلام ، وابن | عباس في ' السنن الكبرى ' موقوفا عليهم :
إن كل قرض جر منفعة ؛ فهو وجه من وجوه الربا ' .
وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك في ' المعرفة ' عن فضالة بن عبيد ؛ موقوفا | عليه .
وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) = وهذا هو الحق ؛ أن الحديث ضعيف ، وقد أخطأ شيخ الإسلام ؛ حيث حسنه في ' الفتاوى ' | ( 3 / 127 - 128 ) .
وقد رددت عليه ، وبينت ضعف الحديث من وجوه خمسة في ' معجم الحديث ' ؛ فلا يغتر أيضا | بتحسين السيوطي له ، وتصحيح العزيزي ! ( ن ) | ( 2 ) = لعله الحديث الأول ، اختصره بعض الرواة ؛ وإلا فليراجع سنده ! ( ن ) | ( 3 ) = قال ابن تيمية - بعد ذكر حديث أنس المتقدم ، وهذا الأثر وغيره - : ' فنهى النبي صلى الله عليه وسلم - هو | وأصحابه - المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء ؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء ، وإن كان | لم يشرط ذلك ولم يتكلم به ؛ فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة ، وألف مؤخرة ، وهذا ربا ، ولهذا | جاز أن يزيده عند الوفاء ، ويهدي له بعد ذلك ؛ لزوال معنى الربا ' . ( ن ) |