| بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض ، والعنب في الشجر بزبيب فيما دون | خمسة أوسق .
وقال محمد ( 1 ) : وبهذا نأخذ .
ولفظ البخاري في : ( باب تفسير العرايا ) ( 2 ) : ' قال مالك : العرية : أن يعري | الرجل الرجل النخلة ، ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها منه بتمر .
وقال ابن إدريس ( 3 ) : العرية : لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ، ولا | تكون بالجزاف .
ومما يقويه قول ابن أبي حثمة بالأوسق الموسقة .
وقال ابن إسحاق : في حديثه عن نافع عن ابن عمر : كانت العرايا ؛ أن | يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين .
وقال يزيد ( 4 ) : عن سفيان بن حسين : العرايا : نخل كانت توهب | هامش | ويشهد للأول تفسير بعض الصحابة ؛ ففي ' المسند ' ( 5 / 365 ) عن بشر بن يسار ، عن رجل من | أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : رخص صلى الله عليه وسلم في العرية ، قال : والعرية : النخلة أو النخلتان يشتريهما | الرجل ، بخرصهما من الثمر فيضمنهما ؛ فرخص في ذلك .
وسنده صحيح على شرطهما .
ويشهد للآخر حديث زيد بن ثابت ، قال : رخص في العرايا من النخلة والنخلتين توهبان للرجل .
رواه الطحاوي ( 2 / 215 ) بسند صحيح ، ومسلم ، والبيهقي ( 5 / 310 ) بنحوه . ( ن ) | ( 1 ) = في ' موطإه ' ( ص 327 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ( 3 / 310 - ' فتح الباري ' ) . ( ن ) | ( 3 ) = هو الإمام الشافعي ؛ فيما رجحه الحافظ . ( ن ) | ( 4 ) = تابعه محمد بن يزيد ؛ وهو الواسطي ؛ عند أحمد ( 5 / 192 ) . ( ن ) |