|
| ( [ لا يجوز بيع الشيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس ] : )
( ولا يبيع الرطب بما كان يابسا ) ؛ لحديث ابن عمر المتقدم في النهي عن | أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه | بزبيب كيلا ، وكذلك حديث رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة | - المتقدمان - .
وفي ' الموطإ ' ( 1 ) حديث سعد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن | اشتراء التمر بالرطب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أينقص الرطب إذا يبس ؟ ' ، | فقالوا : نعم ، فنهى عن ذلك .
قلت : وعليه الشافعي .
وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه ؛ | أحدهما رطب والآخر يابس ؛ مثل بيع الرطب بالتمر ، وبيع العنب بالزبيب ، | وبيع اللحم الرطب بالقديد ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، | والشافعي ، وصاحبا أبي حنيفة .
وجوزه أبو حنيفة ( 2 ) وحده ، ورده بالمتشابه من قوله - تعالى - : ^ ( وأحل | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 128 ) ، وعنه البيهقي ( 5 / 294 ) ؛ وسنده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير زيد | أبي عياش - وهو ابن عياش - ، وهو صدوق ؛ كما في ' التقريب ' .
وأخرجه أصحاب ' السنن ' - وصححه الترمذي ، ثم الخطابي ، ثم المنذري - ؛ كما بينه في ' مختصر | السنن ' ( 5 / 33 - 35 ) .
وهو في ' المستدرك ' ( 2 / 38 - 43 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وخالفه صاحبه الإمام محمد ؛ فأخذ بالحديث ؛ كما صرح به في ' الموطإ ' ( ص 331 ) . ( ن ) |