تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول : الأحاديث واردة بالنهي عنه ، وحقيقة النهي التحريم ؛ إذا لم يصم | يوما قبله ولا يوما بعده .

وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من أنه كان يصومه ؛ | لا يصلح لجعله قرينة صارفة ؛ لوجهين :

الأول : أنه لم ينقل أنه كان يصومه منفردا ؛ بل الظاهر أنه كان يصومه | على غير الصفة التي نهانا عنها .

الثاني : أن فعله لا يعارض قوله الخاص بالأمة ؛ كما تقرر في الأصول ، | وعلى فرض عدم الاختصاص لقوله بالأمة بل شموله له ولهم : فهو مخصص | له من العموم ، وذلك لا يصلح قرينة صارفة للنهي عن معناه الحقيقي . |

| ( 3 - [ إفراد يوم السبت ] : )

( ويوم السبت ) : لحديث الصماء بنت بسر عند أحمد ، وأبي داود ، | والترمذي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، والطبراني ، والبيهقي ، | وصححه ابن السكن ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ' لا | تصوموا يوم السبت ؛ إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا عود | عنب أو لحاء شجر ؛ فليمضغه ' . |

| ( [ الفصل الثالث : ما يحرم صومه ] )

| ( 1 - [ صوم العيدين ] : )

( ويحرم صوم العيدين ) : لحديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٧