تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 9 - باب الحضانة )

| ( [ الأولى بحضانة الطفل أمه ؛ ما لم تنكح ] : )

( الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو : أن امرأة | قالت : يا رسول الله ! إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، | وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني ؟ فقال : ' أنت أحق به ما لم | تنكحي ( 1 ) ' ؛ أخرجه أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، والبيهقي ، والحاكم - وصححه - .

وقد وقع الإجماع على أن الأم أولى بالطفل من الأب .

وحكى ابن المنذر الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح ، وقد روي عن | عثمان أنه لا يبطل بالنكاح ؛ وإليه ذهب الحسن البصري ، وابن حزم ، واحتجوا | ببقاء ابن أم سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .

ويجاب عن ذلك ؛ بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به ؛ | لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها . | هامش | ( 1 ) = اختلف فيه ؛ هل المراد مجرد العقد ، أو العقد مع الدخول ؟

فذهب إلى الأول : أبو حنيفة والشافعي ، وإلى الثاني : مالك .

ومال ابن القيم إلى الأول ، وذكر أنه قول الجمهور ؛ فراجعه ( 4 / 186 ) . ( ن ) | ( 2 ) = رقم ( 677 ) وسنده عندهم حسن ؛ وقد ذهب إلى تقويته ابن القيم ( 4 / 175 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٣٥