تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل ؛ كالشاب | يأكل الخبز ' . انتهى . |

| ( [ لا رضاع إلا ما كان في حولين ] : )

( وكون الرضيع قبل الفطام ) ؛ لحديث أم سلمة عند الترمذي - وصححه - ، | والحاكم - وصححه أيضا - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

' لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ( 1 ) ، وكان قبل | الفطام ' .

وأخرج سعيد بن منصور ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن عدي من | حديث ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : | ' لا رضاع إلا ما كان في الحولين ' .

وقد صحح البيهقي وقفه ، ورجحه ابن عدي ، وابن كثير ( 2 ) .

وأخرج أبو داود الطيالسي ، من حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا | رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام ' .

وقد قال المنذري : إنه لا يثبت . | هامش | ( 1 ) = أي : في زمن الرضاع ، والحديث في ' الترمذي ' ( 2 / 201 ) ؛ وسنده صحيح على | شرطهما ، ولا مقال فيه .

وقد تكلم في معنى الحديث في ' الزاد ' ( 4 / 255 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وخالفهم ابن التركماني في ' الجوهر النقي ' ، فرجح المرفوع ؛ لأن الرفع زيادة ، وقد جاء | بها ثقة ؛ وهو الهيثم بن جميل ، فزيادته مقبولة ؛ راجع ( 7 / 462 ) منه .

ولذلك صرح في ' زاد المعاد ' ( 4 / 241 ) بأن إسناده صحيح . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٢٨