| وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل ؛ كالشاب | يأكل الخبز ' . انتهى . |
| ( [ لا رضاع إلا ما كان في حولين ] : )
( وكون الرضيع قبل الفطام ) ؛ لحديث أم سلمة عند الترمذي - وصححه - ، | والحاكم - وصححه أيضا - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
' لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ( 1 ) ، وكان قبل | الفطام ' .
وأخرج سعيد بن منصور ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن عدي من | حديث ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : | ' لا رضاع إلا ما كان في الحولين ' .
وقد صحح البيهقي وقفه ، ورجحه ابن عدي ، وابن كثير ( 2 ) .
وأخرج أبو داود الطيالسي ، من حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا | رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام ' .
وقد قال المنذري : إنه لا يثبت . | هامش | ( 1 ) = أي : في زمن الرضاع ، والحديث في ' الترمذي ' ( 2 / 201 ) ؛ وسنده صحيح على | شرطهما ، ولا مقال فيه .
وقد تكلم في معنى الحديث في ' الزاد ' ( 4 / 255 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وخالفهم ابن التركماني في ' الجوهر النقي ' ، فرجح المرفوع ؛ لأن الرفع زيادة ، وقد جاء | بها ثقة ؛ وهو الهيثم بن جميل ، فزيادته مقبولة ؛ راجع ( 7 / 462 ) منه .
ولذلك صرح في ' زاد المعاد ' ( 4 / 241 ) بأن إسناده صحيح . ( ن ) |