تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حديث : ' الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم ' ، وحديث : ' الرضاعة من | المجاعة ' ( 1 ) ؛ هذا على فرض أن الرضعة والرضعتين تنبت اللحم ، فيكون المراد | أن المقتضي للتحريم من الرضاع الذي ينبت اللحم ، والذي في زمن المجاعة | هو ما كان على صفة مخصوصة ؛ وهي خمس رضعات .

هذا تقرير الاستدلال على وجه تجتمع فيه الأدلة .

وأما الجواب عن الوجوه التي ذكروها في دفع ما ذكرناه من الأدلة ؛ فقد | بسطه الماتن - رحمه الله - في ' وبل الغمام حاشية شفاء الأوام ' ، فمن شاء | الاطلاع على ذلك ؛ فليراجعه . |

| ( [ لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن ] : )

( مع تيقن وجود اللبن ) ؛ لأنه سبب ثبوت حكم الرضاع ، فلو لم يكن | وجوده معلوما ، وارتضاع الصبي منه معلوما ؛ لم يكن لإثبات حكم الرضاع | وجه مسوغ .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' يعتبر في الإرضاع شيئان :

أحدهما : القدر الذي يتحقق به هذا المعنى ، فكان فيما أنزل من القرآن : | عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات .

والثاني : أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل ، وتشبح صورة الولد ؛ | هامش | ( 1 ) = ' المسند ' ( 6 / 174 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٢٧