| حديث : ' الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم ' ، وحديث : ' الرضاعة من | المجاعة ' ( 1 ) ؛ هذا على فرض أن الرضعة والرضعتين تنبت اللحم ، فيكون المراد | أن المقتضي للتحريم من الرضاع الذي ينبت اللحم ، والذي في زمن المجاعة | هو ما كان على صفة مخصوصة ؛ وهي خمس رضعات .
هذا تقرير الاستدلال على وجه تجتمع فيه الأدلة .
وأما الجواب عن الوجوه التي ذكروها في دفع ما ذكرناه من الأدلة ؛ فقد | بسطه الماتن - رحمه الله - في ' وبل الغمام حاشية شفاء الأوام ' ، فمن شاء | الاطلاع على ذلك ؛ فليراجعه . |
| ( [ لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن ] : )
( مع تيقن وجود اللبن ) ؛ لأنه سبب ثبوت حكم الرضاع ، فلو لم يكن | وجوده معلوما ، وارتضاع الصبي منه معلوما ؛ لم يكن لإثبات حكم الرضاع | وجه مسوغ .
قال في ' الحجة البالغة ' :
' يعتبر في الإرضاع شيئان :
أحدهما : القدر الذي يتحقق به هذا المعنى ، فكان فيما أنزل من القرآن : | عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات .
والثاني : أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل ، وتشبح صورة الولد ؛ | هامش | ( 1 ) = ' المسند ' ( 6 / 174 ) . ( ن ) |