|
| ( 7 - باب النفقة )
| ( [ نفقة الزوجة واجبة على زوجها ] : )
( تجب على الزوج للزوجة ) ؛ لا أعرف في ذلك خلافا ، وقد أوجبها | القرآن الكريم ، قال الله - تعالى - : وارزقوهم فيها واكسوهم ، وقد قرر | دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في ' تفسيره ' .
ولحديث إذنه صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما | يكفيها وولدها بالمعروف ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .
ولقوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن حق الزوجة على الزوج - : ' أن تطعمها إذا | طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ' ؛ وهو عند أهل ' السنن ' وغيرهم .
قال في ' المسوى ' :
' تجب نفقة الزوجة على الزوج - موسرا كان أو معسرا - ، قال - تعالى - | لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، وقال | - تعالى - : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال - تعالى - : | ذلك أدنى ألا تعولوا . |