تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 7 - باب النفقة )

| ( [ نفقة الزوجة واجبة على زوجها ] : )

( تجب على الزوج للزوجة ) ؛ لا أعرف في ذلك خلافا ، وقد أوجبها | القرآن الكريم ، قال الله - تعالى - : وارزقوهم فيها واكسوهم ، وقد قرر | دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في ' تفسيره ' .

ولحديث إذنه صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما | يكفيها وولدها بالمعروف ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .

ولقوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن حق الزوجة على الزوج - : ' أن تطعمها إذا | طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ' ؛ وهو عند أهل ' السنن ' وغيرهم .

قال في ' المسوى ' :

' تجب نفقة الزوجة على الزوج - موسرا كان أو معسرا - ، قال - تعالى - | لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، وقال | - تعالى - : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال - تعالى - : | ذلك أدنى ألا تعولوا . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٠٤