|
| ( 2 - باب صوم التطوع )
| ( الفصل الأول : ما يستحب صيامه )
| ( 1 - [ صيام ستة أيام من شوال ] : )
( يستحب صيام ست من شوال ) : لحديث : ' من صام رمضان ثم أتبعه ستا | من شوال ؛ فذاك صيام الدهر ' ، أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي أيوب .
وفي الباب أحاديث .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' والسر في مشروعيتها : أنها بمنزلة السنن | الرواتب في الصلاة ، تكمل فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تتام فائدتها بهم ، | وإنما خص في بيان الفضيلة التشبه بصوم الدهر ؛ لأن من القواعد المقررة أن | الحسنة بعشر أمثالها ، وبهذه الستة يتم الحساب ' . انتهى .
أقول : ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال ، سواء كانت من | أوله ، أو من أوسطه ، أو من آخره ، ولا يشترط أن تكون متصلة به لا فاصل | بينها وبين رمضان ؛ إلا يوم الفطر ، وإن كان ذلك هو الأولى ؛ لأن الاتباع | - وإن صدق على جميع الصور - ؛ فصدقه على الصورة التي لم يفصل فيها | بين رمضان وبين الست إلا يوم الفطر الذي لا يصح صومه ؛ لا شك أنه | أولى . |