تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 2 - باب صوم التطوع )

| ( الفصل الأول : ما يستحب صيامه )

| ( 1 - [ صيام ستة أيام من شوال ] : )

( يستحب صيام ست من شوال ) : لحديث : ' من صام رمضان ثم أتبعه ستا | من شوال ؛ فذاك صيام الدهر ' ، أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي أيوب .

وفي الباب أحاديث .

قال في ' الحجة البالغة ' : ' والسر في مشروعيتها : أنها بمنزلة السنن | الرواتب في الصلاة ، تكمل فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تتام فائدتها بهم ، | وإنما خص في بيان الفضيلة التشبه بصوم الدهر ؛ لأن من القواعد المقررة أن | الحسنة بعشر أمثالها ، وبهذه الستة يتم الحساب ' . انتهى .

أقول : ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال ، سواء كانت من | أوله ، أو من أوسطه ، أو من آخره ، ولا يشترط أن تكون متصلة به لا فاصل | بينها وبين رمضان ؛ إلا يوم الفطر ، وإن كان ذلك هو الأولى ؛ لأن الاتباع | - وإن صدق على جميع الصور - ؛ فصدقه على الصورة التي لم يفصل فيها | بين رمضان وبين الست إلا يوم الفطر الذي لا يصح صومه ؛ لا شك أنه | أولى . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٩