| ' إن شاء فرقه ، وإن شاء تابعه ' ؛ وفي إسناده سفيان بن بشر ؛ وقد ضعفه | بعضهم .
وقال ابن الجوزي : ما علمنا أحدا طعن فيه ، ثم صحح الحديث .
ويؤيد ما دل عليه هذا الحديث من التخيير : قوله - تعالى - : فعدة من أيام أخر ؛ وهذه العدة تصدق على ما كان مجتمعا ومتفرقا ؛ لأنه يحصل من | كل واحد منهما عدة ، والبراءة الأصلية قاضية بعدم التعبد بما هو أشق ما | يصدق عليه معنى الآية دون ما هو أخف .
وأما ما يروى من أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ' من كان عليه | صوم من رمضان فليسرده ، ولا يقطعه ' - كما أخرجه الدارقطني من حديث | أبي هريرة - : ففي إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، وقد ضعفه جماعة | من الأئمة ؛ وقال البيهقي : لا يصح ، وأنكره أبو حاتم على عبد الرحمن .
وأما ابن القطان فقال : لم يأت من ضعفه بحجة ( 1 ) . انتهى .
ولكنه - مع ذلك - لا ينتهض للنقل عن مجرد البراءة الأصلية ، فضلا | عما عضدها . | هامش | ( 1 ) قال ابن القطان : ' والحديث حسن ' .
وقال ابن حجر : ' قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه ؛ أنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد | الرحمن ' ؛ نقله الشوكاني ( جزء 4 ص 317 في ' نيل الأوطار ' ) .
وعبد الرحمن هذا ؛ قال أحمد : ' ليس به بأس ' .
قال الذهبي : ' ومن مناكيره : عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا : ' من كان عليه صوم | رمضان ؛ فليسرده ولا يقطعه ' ؛ أخرجه الدارقطني ' اه . ( ش ) |