|
| ( 3 - باب الإيلاء ( 1 ) )
| ( [ تعريفه ] : )
( هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن ؛ لا أقربهن ) ، وهو | ظاهر . |
| ( [ مدته ] : )
( فإن وقت بدون أربعة اشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به ) ؛ لما ثبت في | ' الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا ، ثم دخل بهن بعد | ذلك . |
| ( [ حكمه ] : )
( وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق ) ؛ لقوله | - تعالى - : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية ( 2 ) .
وقد أخرج البخاري عن ابن عمر ، قال : إذا مضت أربعة أشهر يوقف | حتى يطلق . | هامش | ( 1 ) = هو - لغة - : الامتناع باليمين ، وخص في عرف الشرع ؛ بالامتناع باليمين من وطء | الزوجة ، ولهذا عدي فعله بأداة ' من ' ؛ تضمينا له ، والمعنى : يمتنعون من نسائهم ؛ كذا في ' الزاد ' . ( ن ) | ( 2 ) = وتمامها : ^ ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) ^ . ( ن ) |