تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الطلاق ويرد عليها ما لها ؛ كما قال مالك . والله - تعالى - أعلم ( 1 ) .

واتفق أهل العلم على أنه إن طلقها على مال فقبلت ؛ فهو طلاق بائن .

واختلفوا في الخلع ، فقال أبو حنيفة : تطليقة بائنة ؛ وهو أصح قولي | الشافعي ، وله قول أنه فسخ وليس بطلاق ، ولا ينقص به العدد ؛ كذا في | ' المسوى ' . |

| ( [ الخلع يجعل أمر المرأة بيدها ] : )

( وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها بيدها ) بعد الخلع ، ( لا ترجع إليه | بمجرد الرجعة ) . |

| ( [ مقدار العوض في الخلع ] : )

( ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ) ؛ لحديث ابن | عباس عند البخاري ، وغيره : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى | النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ؛ | ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أتردين عليه | حديقته ؟ ' ، قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اقبل الحديقة ، وطلقها ' . | هامش | ( 1 ) وفي ' النيل ' ( 6 / 12 ) : ' وقد اشترط في الخلع نشوز الزوجة : الهادوية ، وقال داود | والجمهور : ليس بشرط ؛ وهو الظاهر ؛ لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها ، فلذلك لم تحل فيه الرجعة على | القول بأنه طلاق ، قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير : إن الأمر المشترط فيه أن لا يقيما حدود الله ؛ هو | طيب المال للزوج لا الخلع ، وهو الظاهر من السياق في قوله تعالى : ^ ( فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله | فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ ' ؛ فالله أعلم . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٧٠