تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| جملة واحدة ، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ، فرأى عمر أن هذا | مصلحة لهم في زمانه .

والذي ندين الله - تعالى - به ، ولا يسعنا غيره ، وهو القصد في هذا | الباب : أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يصح عنه حديث آخر | ينسخه ؛ أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه ، وترك كل ما خالفه ، ولا | نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان ' . انتهى حاصله .

وتمام هذا البحث في ' إعلام الموقعين ' ( 1 ) ، و ' إغاثة اللهفان ' للحافظ ابن | القيم ، وفي رسالة مستقلة للماتن ، وفي كتابنا ' مسك الختام ' ، فليرجع الطالب | إليها إن أراد التفصيل والتحقيق ، وبالله التوفيق . |

| ( [ الحالات التي يطلق فيها القاضي ] : )

| ( [ الأولى : التطليق لعدم النفقة ] : )

وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته ؛ فأقول : إذا كانت المرأة مثلا جائعة ، | أو عارية في الحالة الراهنة ؛ فهي في ضرار ، والله - تعالى - يقول : ولا تضاروهن ، وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف ، والله يقول : وعاشروهن بالمعروف ، وهي أيضا غير ممسكة بمعروف ، والله يقول : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؛ بل هي ممسكة ضرارا ، والله يقول : ولا تمسكوهن ضرارا ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا ضرر ولا ضرار ' ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = ( 3 / 45 ) . ( ن ) | ( 2 ) = هو حديث حسن أو صحيح لكثرة طرقه ، وقد أخرجها الزيلعي في ' نصب الراية ' ( 4 / | 384 - 386 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٥٧