تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يتفاوت الحال فيه قبل الدخول وبعده ، وإذا ثبت الحكم في أحدهما ؛ ثبت في | الآخر ، ومن ادعى الفرق فعليه إيضاحه .

وفي حديث محمود بن لبيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق | امرأته ثلاثا جميعا ، فقام غضبان ، فقال : ' أيلعب بكتاب الله وأنا بين | أظهركم ؟ ! ' ؛ حتى قام رجل ، فقال : يا رسول الله ! ألا أقتله ؟ !

وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح .

وروى البيهقي ( 1 ) ، عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس | واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' كيف طلقتها ؟ ' ، | فقال : طلقتها ثلاثا ، فقال : ' في مجلس واحد ؟ ' ، قال : نعم ، قال : ' إنما تلك | واحدة ؛ إن شئت فراجعها ' .

وأخرج نحوه عبد الرزاق ، وأبو داود ، من حديثه .

وهذا خلاصة الحجج في هذه المسألة ( 2 ) ، وهي طويلة الذيول ، كثيرة | هامش | ( 1 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 7 / 339 ) ؛ من طريق ابن إسحاق : ثني داود بن الحصين ، عن | عكرمة ، عن ابن عباس . . .

قلت : وزاد في آخره : فكان ابن عباس إنما يرى أن الطلاق عند كل طهر ؛ فتلك السنة التي كان | عليها الناس ، والتي أمر الله بها : فطلقوهن لعدتهن .

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد ( رقم 2387 ) ، وقال شيخ الإسلام في ' الفتاوى ' ( 3 / 18 ) : | ' وهذا سند جيد ، وله شاهد من وجه آخر ؛ رواه أبو داود ' .

قلت : هو عند أبي داود ( 1 / 342 - 343 ) ؛ من طريق عبد الرزاق : نا ابن جريج : أخبرني بعض | بني رافع - مولى النبي صلى الله عليه وسلم - ، عن عكرمة . . . به نحوه ؛ وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود . ( ن ) | ( 2 ) أحسن الشارح جدا في تلخيص الأدلة على أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة ؛ إنما يقع طلاقا |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٥٣