تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وأحمد بن حنبل .

قال البيهقي في ' الخلافيات ' : ' هذه السنة ثابتة ، لا أعلم خلافا بين أهل | الحديث في صحتها ' .

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه .

وقال في ' الحجة ' : ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم : ' من مات وعليه صوم ؛ | صام عنه وليه ' وقوله فيه أيضا : ' فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ' ؛ إذ يجوز | أن يكون كل من الأمرين مجزئا .

قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 ) : ' وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' من | مات وعليه صيام ؛ صام عنه وليه ' ، فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه ، | وقالت : يصام عنه النذر والفرض .

وأبت طائفة ذلك ، وقالت : لا يصام عنه نذر ولا فرض .

وفصلت طائفة ، فقالت : يصام النذر دون الفرض الأصلي ، وهذا قول | ابن عباس وأصحابه ، والإمام أحمد وأصحابه ؛ وهو الصحيح ؛ لأن فرض | الصيام جار مجرى الصلاة ؛ فكما لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يسلم أحد عن | أحد ؛ فكذلك الصيام ، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين ، فيقبل | قضاء الولي له كما يقضي دينه ، وهذا محض الفقه ، وطرد هذا أنه لا يحج | عنه ، ولا يزكي عنه ؛ إلا إذا كان معذورا بالتأخير ، كما يطعم الولي عمن أفطر | هامش | ( 1 ) ( 3 / 554 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٤