تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مصبحو عدوكم ، والفطر أقوى لكم ؛ فأفطروا ' ، فكانت عزيمة ، ثم لقد رأيتنا | نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر .

وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر : الجمهور .

وروي عن بعض الظاهرية - وهو محكي عن أبي هريرة - : أن الفطر في | السفر واجب ، وأن الصوم لا يجزئ .

والمراد ب ( نحو المسافر ) : الحبلى والمرضع ؛ لما أخرجه أحمد ، وأهل | ' السنن ' - وحسنه الترمذي - من حديث أنس بن مالك الكعبي ، أن رسول الله | صلى الله عليه وسلم قال : ' إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن | الحبلى والمرضع الصوم ' . |

| ( [ من مات وعليه صوم صام عنه وليه ] : )

( ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه ) : لحديث عائشة في ' الصحيحين ' | وغيرهما ، ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من مات وعليه صيام ؛ صام عنه وليه ' ؛ | وقد زاد البزار لفظ : ' إن شاء ' .

قال في ' مجمع الزوائد ' : ' وإسناده حسن ' ( 1 ) .

وبه قال أصحاب الحديث ، وبعض الشافعية ، وأبو ثور ، والأوزاعي ، | هامش | ( 1 ) = قلت : وليس كذلك ؛ لأنه تفرد بها ابن لهيعة - كما في ' الفتح ' ( 4 / 157 ) - ، وقد صرح | بضعفها في ' التلخيص ' ، فقال ( 6 / 457 ) : ' وهي ضعيفة ؛ لأنها من طريق ابن لهيعة ' .

وقوله : ' صام ' ؛ خبر بمعنى الأمر ، تقديره : فليصم ، وهو للوجوب عند بعض أهل الظاهر - خلافا | للجمهور - ، وإلى ذلك ذهب الشارح - رحمه الله - . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٣