تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ومجرد تقريره صلى الله عليه وسلم لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت الأزواج ؛ | غايته الجواز لا الوجوب . |

| ( [ العدل بين الزوجات ] : )

( ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة | إليه ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والدارمي ، وابن حبان ، | والحاكم - وقال : ' إسناده على شرط الشيخين ' ، وصححه الترمذي - ، عن | النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' من كانت له امرأتان ؛ يميل لإحداهما على الأخرى ؛ ( 1 ) جاء يوم القيامة | يجر أحد شقيه ساقطا - أو مائلا - ' .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ، فكن يجتمعن كل ليلة في | بيت التي يأتيها ؛ كما في ' الصحيح ' .

وأخرج أهل ' السنن ' ، وابن حبان ، والحاكم - وصححاه - من حديث | عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ، ويقول :

' اللهم ! هذا قسمي فيما أملك ؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ' ( 2 ) .

قال في ' الحجة البالغة ' : | هامش | ( 1 ) = وفي لفظ : ' فلم يعدل بينهما ' ؛ رواه الترمذي ( 2 / 159 ) .

وهذا اللفظ هو الذي عناه صاحب ' الحجة ' ، بقوله الآتي : ' وفيه أن قوله : ' فلم يعدل . . . ' | مجمل . . ' ؛ فليعلم ذلك . ( ن ) | ( 2 ) = حديث ضعيف ؛ إلا الشطر الأول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ؛ فصحيح : انظر | ' الإرواء ' ( 2018 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٢١