وأخرجه - من حديث كعب بن عجرة - الحاكم في ' المستدرك ' .
وأخرجه أبو نعيم في ' الطب ' ، والبيهقي ، من حديث ابن عمر ، وفي | الحديث اضطراب ( 1 ) .
وروى مالك في ' الموطإ ' ، والدارقطني ، وسعيد بن منصور ، والشافعي ، | وابن أبي شيبة ، عن عمر ، أنه قال : أيما امرأة غر بها رجل - بها جنون أو | جذام أو برص - ؛ فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداق الرجل على من غره ؛ | ورجال إسناده ثقات .
وفي الباب عن علي عند سعيد بن منصور .
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب ، وإن | اختلفوا في تفاصيل ذلك .
وروي عن علي ، وعمر ، وابن عباس ، أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب | الثلاثة المذكورة ، والرابع : الداء في الفرج .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في | البيع ، ورجحه ابن القيم ، واحتج له في ' الهدي ' بالقياس على البيع .
وذهب البعض إلى أن المرأة ترد الزوج بتلك الثلاثة ، وبالجب ، والعنة ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) وفي إسناده جميل بن زيد ؛ وهو ضعيف .
ولا دلالة فيه على الفسخ ؛ لاحتمال أن يكون طلقها وكنى عن الطلاق بقوله : ' خذي عليك ثيابك ' . ( ش )
= لأنه من طريق جميل بن زيد ، قال - مرة - : عن زيد بن كعب : قال كعب .
ومرة قال : عن ابن عمر ؛ أخرجه البيهقي ( 7 / 257 ) ، وقال : ' قال البخاري : لم يصح حديثه ' .
وهو في ' المستدرك ' ( 4 / 34 ) من الوجه الأول ، وضعفه الذهبي . ( ن ) | ( 2 ) الجب : قطع الذكر .
والعنة : ارتخاؤه دائما ؛ فلا يصل إلى النساء . ( ش ) |