وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعود ، وصفوان بن أمية عند البيهقي .
وقوله : ' اختر منهن أربعا ' ؛ استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على | أربع .
وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا ، ولعل وجهه قوله | تعالى : مثنى وثلاث ورباع ، ومجموع ذلك - لا باعتبار ما فيه من العدل - | تسع ، وحكي ذلك عن ابن الصباغ ، والعمراني ، وبعض الشيعة ، وحكي أيضا | عن القاسم بن إبراهيم ، وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه ، وحكاه صاحب | ' البحر ' عن الظاهرية ، وقوم مجاهيل .
وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما فيه من المقال المتقدم ، | وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما تقدم فيه من المقال ، وكذلك أجابوا عن | حديث نوفل بن معاوية بما قدمنا من كونه في إسناده مجهول .
قالوا : ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفى فيه بمثل ذلك ، ولا سيما وقد | ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جمع بين تسع ، أو | إحدى عشرة ، وقد قال - تعالى - : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .
وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع ؛ فهو محل النزاع ؛ ولم يقم | عليه دليل .
وأما قوله - تعالى - مثنى وثلاث ورباع ؛ ف ( الواو ) فيه للجمع لا | للتخيير ، وأيضا لفظ : مثنى معدول به عن اثنين اثنين ، وهو يدل على |