وبالجملة ؛ فمعنى النكاح حقيقة : الوطء ، ومجازا : العقد ؛ كما صرح به | الزمخشري ، وهو أقعد بمعرفة اللغة من غيره ؛ لا سيما التمييز بين المعاني | الحقيقية والمجازية ؛ فإنه المرجوع إليه في ذلك دون غيره ممن صارت مؤلفاتهم | الآن متداولة بين أهل هذه العصور ؛ كما لا يخفى على فطن . |
| ( [ لمن يشرع الزواج ؟ ] )
( يشرع لمن استطاع الباءة ) : لما في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن | مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر ، | وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء ( 1 ) ' .
والمراد بالباءة : النكاح .
والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة .
وقال تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن . | هامش | ( 1 ) الباءة : الجماع ؛ يعني : من استطاع منكم الجماع ؛ لقدرته على مؤنه - وهي مؤن النكاح - ؛ | فليتزوج .
والوجاء - بكسر الواو - : الوجء ؛ وهو أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع ، | ويتنزل في قطعه منزلة الخصي ؛ قاله في ' اللسان ' . ( ش ) |