تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 8 - كتاب النكاح )

| ( [ الفصل الأول : أحكام الزواج ] )

| ( [ تعريف النكاح ] : )

قال الزمخشري في ' الكشاف ' :

' النكاح : الوطء ، وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث إنه طريق له ، | ونظيره تسمية الخمر إثما ؛ لأنها سبب في اقتراف الإثم ' . انتهى .

ولا ينافي هذا كثرة ورود النكاح في القرآن بمعنى العقد ؛ حتى قال في | ' الكشاف ' :

' إنه لم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد ؛ لأن الكثرة | ليست من خواص الحقيقة ، ولا مخرجة للمجاز عن كونه مجازا ، كما تقرر | في موضعه ' .

على أن دعوى الكلية التي ذكرها صاحب ' الكشاف ' ممنوعة ؛ فإن قوله | تعالى : حتى تنكح زوجا غيره لا يصح أن يراد به العقد ؛ كما دل عليه الدليل | من السنة ، وذهب إليه جماهير الأمة ، وكذلك ما ورد في كتاب الله من ألفاظ | النكاح للمملوكات لا يكون إلا للوطء ؛ إذ لا عقد هناك . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٣٣