| بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته ، وهي خطاب لجميع الأمة ، فمن رآه منهم في | أي مكان ؛ كان ذلك رؤية لجميعهم .
وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره : أنه استهل | عليه رمضان وهو بالشام ، فرأى الهلال ليلة الجمعة ، فقدم المدينة ، فأخبر بذلك | ابن عباس ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين | أو نراه ، ثم قال : هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وله ألفاظ - :
فغير صحيح ؛ لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم | - أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار ، بل أراد ابن | عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه ، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل | المحل ؛ وهذا خطأ في الاستدلال ، أوقع الناس في الخبط والخلط ، حتى تفرقوا | في ذلك على ثمانية مذاهب .
وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سماها ' إطلاع أرباب الكمال | على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال ' .
قال في ' المسوى ' : ' لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على | الباقين ، واختلفوا في لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر .
والأقوى - عند الشافعي - : يلزم حكم البلد القريب دون البعيد .
وعند أبي حنيفة : يلزم مطلقا ' . |
| ( [ وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفرض ] : )
( وعلى الصائم النية قبل الفجر ) : لحديث حفصة ، عن النبي - |