| زائدا على ذلك أخرجه ؛ لحديث : ' أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ' ، | أخرجه البيهقي ، والدارقطني عن ابن عمر مرفوعا .
وأخرجه ابن سعد أيضا في ' الطبقات ' ( 1 ) من حديث عائشة وأبي سعيد .
فظاهر قوله : ' أغنوهم ' : أنهم يصيرون أغنياء إذا نالوا ما يكفيهم في يومهم ، | والمراد أنهم أغنياء عن الطواف ، وأن الغني في الفطرة من استغنى عن الطواف في | يومه ، والفقير من افتقر إلى الطواف في يومه ، فيكون الوجوب متحتما على من | وجد ما يغنيه في يومه ؛ مع زيادة قدر ما يجب عليه من الفطرة ، ويكون مصرفها | من لم يجد ذلك ، لا كما قالوا : إن مصرفها مصرف الزكاة ! |
| ( [ مصرف صدقة الفطر مصرف الزكاة ] : )
( ومصرفها مصرف الزكاة ) : لكونه - [ صلى الله عليه وسلم ] - قد | سماها زكاة ، كقوله : ' فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ' ، وقول ابن | عمر : إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمر بزكاة الفطرة - وقد تقدما - ، ولكنه ينبغي تقديم | الفقير للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم ، فما زاد صرف في سائر الأصناف .
وقال في ' سفر السعادة ' : وكان يخص المساكين بهذه الصدقة ، ولا | يقسمها على الأصناف الثمانية ، ولم يرد بذلك أمر أيضا ، وبه قال بعض | العلماء ، ويجوز الصرف للأصناف الثمانية ، بل خص بها المساكين . انتهى . | هامش | ( 1 ) ( 1 / 248 ) وفي سنده الواقدي ؛ وهو متروك . |