| البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه ، فكيف وقد | ثبت عنه ما يفيد ذلك ؟ !
كحديث أبي موسى ، ومعاذ ، عند الحاكم والبيهقي والطبراني : أن رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ؛ قال : ' لا تأخذوا | الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ' ؛ قال | البيهقي : رواته ثقات وهو متصل ( 1 ) .
وأخرج الطبراني عن عمر ، قال : إنما سن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الزكاة في هذه | الأربعة . . . فذكرها .
ونحوه عن جماعة من الصحابة ، وفي بعضها ذكر الذرة ( 2 ) ، ولكن من | طريق لا تقوم بمثلها الحجة . |
| ( [ تجب الزكاة في العسل ] : )
( ويجب في العسل العشر ) : وجهه حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه أخذ من العسل العشر ؛ أخرجه ابن ماجه .
وقال الدارقطني : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث ، وابن لهيعة ، عن | عمرو بن شعيب .
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرو بن شعيب . | هامش | ( 1 ) ' السلسلة الصحيحة ' ( 879 ) . | ( 2 ) انظر ' تمام المنة ' ( ص 369 ) . |