تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه ، فكيف وقد | ثبت عنه ما يفيد ذلك ؟ !

كحديث أبي موسى ، ومعاذ ، عند الحاكم والبيهقي والطبراني : أن رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ؛ قال : ' لا تأخذوا | الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ' ؛ قال | البيهقي : رواته ثقات وهو متصل ( 1 ) .

وأخرج الطبراني عن عمر ، قال : إنما سن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الزكاة في هذه | الأربعة . . . فذكرها .

ونحوه عن جماعة من الصحابة ، وفي بعضها ذكر الذرة ( 2 ) ، ولكن من | طريق لا تقوم بمثلها الحجة . |

| ( [ تجب الزكاة في العسل ] : )

( ويجب في العسل العشر ) : وجهه حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه أخذ من العسل العشر ؛ أخرجه ابن ماجه .

وقال الدارقطني : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث ، وابن لهيعة ، عن | عمرو بن شعيب .

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرو بن شعيب . | هامش | ( 1 ) ' السلسلة الصحيحة ' ( 879 ) . | ( 2 ) انظر ' تمام المنة ' ( ص 369 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥١٨