تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الصحابي ، ولكنه إذا وافق قول الصحابي ما يعتقده ؛ ضم إليه دعوى الإجماع | السكوتي مجازفة .

إذا تقرر هذا : علمت أنه لا دليل يدل على وجوب زكاة التجارة ، | والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يقوم دليل ينقل عنها .

وأما ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على زكاة التجارة : فلا أدري كيف | تجاسر على هذا ؟ ولو سلمناه لما قامت به حجة ؛ إلا على من يقول بحجية | الإجماع .

وقد عرفت ما هو الصواب في هذا الباب في كتابنا ' حصول المأمول من | علم الأصول ' ( 1 ) .

وقد حقق الماتن - رحمه الله - المقام في كتابه ' إرشاد الفحول إلى تحقيق | الحق من علم الأصول ' ؛ فليراجع . |

| ( [ لا تجب الزكاة في المستغلات ] : )

( والمستغلات ) : كالدور التي يكريها مالكها ، وكذلك الدواب ونحوها ؛ | لعدم الدليل - كما قدمنا - ، وأيضا حديث : ' ليس على المسلم صدقة في عبده | ولا فرسه ' ؛ يتناول هذه الحالة ، أعني : حالة استغلالهما بالكراء لهما ، وإن | كان لا حاجة إلى الاستدلال ؛ بل القيام مقام المنع يكفي .

أقول : هذه المسألة من غرائب العلماء التي ينبغي أن تكون مغفورة ؛ | هامش | ( 1 ) وهو تحت الطبع - بتحقيقي . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٠٦