|
| ( [ يستحب لكل حاضر الحثو ثلاثا ] : )
( ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات ) : لحديث أبي | هريرة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى على جنازة ، ثم أتى قبر الميت ، فحثى عليه من | قبل رأسه ثلاثا ؛ أخرجه ابن ماجة ، وأبو داود ؛ وإسناده صحيح ، لا كما قال | أبو حاتم ( 1 ) !
وأخرج البزار ، والدارقطني من حديث عامر بن ربيعة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | حثى على قبر عثمان بن مظعون - ثلاثا - ( 2 ) .
وفي الباب غير ذلك . |
| ( [ لا يرفع القبر زيادة على شبر ] : )
( ولا يرفع القبر زيادة على شبر ) : لحديث علي عند مسلم ، وأحمد ، | وأهل ' السنن ' : أنه بعثه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ، ولا | قبرا مشرفا إلا سواه .
وفي ' مسلم ' - أيضا - وغيره - من حديث جابر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن | يبنى على القبر .
وأخرج سعيد بن منصور ، والبيهقي من حديث جعفر بن محمد ، عن | هامش | ( 1 ) في ' العلل ' ( 1 / 348 ) ؛ حيث أعله بالإرسال ! وهذا منه قول مرجوح . | ( 2 ) = وفيه ضعف كما بينته في ' التعليقات الجياد ' ( 3 / 34 ) ، لكن مجموع ما ورد في الباب | صالح للاحتجاج به . ( ن ) |