|
| ( 6 - فصل : دفن الميت )
| ( [ مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا ] : )
( ويجب دفن الميت ) ، أي : مواراة جيفته ( في حفرة ) قبر ؛ بحيث لا تنبشه | السباع ، و ( تمنعه من السباع ) ، ولا تخرجه السيول المعتادة .
ولا خلاف في ذلك ، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا .
وقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' احفروا وأعمقوا وأحسنوا ' ؛ أخرجه النسائي ( 1 ) ، | والترمذي - وصححه - . |
| ( [ جواز الضرح واللحد ، مع أن اللحد أولى ] : )
( ولا بأس بالضرح ، واللحد أولى ) : لأن اللحد أقرب من إكرام الميت ، | وإهالة التراب على وجهه - من غير ضرورة - سوء أدب .
ودليله حديث : أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح ، وأن أبا طلحة كان | يلحد ' ، وقد أخرجه ابن ماجة ( 2 ) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 1 / 283 ) ، والترمذي ( 3 / 36 - بشرح ' التحفة ' ) ، والبيهقي - أيضا - ( 4 / 34 ) | من حديث هشام بن عامر ؛ وذكر فيه خلافا لا يضر - إن شاء الله تعالى - .
ثم الحديث وارد في شهداء أحد ؛ وفيه : ' ادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر ' . ( ن ) | ( 2 ) ( 1 / 498 ) ، وكذا البيهقي ( 3 / 407 ) ، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . ( ن ) |