| والماشي حيث شاء منها ' .
وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن حبان | - وصححه - من حديث ابن عمر : أنه رأى النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل ، وبعضهم | إلى أن المشي خلفها أفضل .
أقول : فإذا لم يكن المشي أمام الجنازة أفضل : فأقل الأحوال أن يكون | مساويا للمشي خلفها في الفضيلة ، ولم يأت حديث صحيح ولا حسن ؛ أن | المشي خلف الجنازة أفضل ، وأقوال الصحابة مختلفة ، فالحق أن ذلك سواء .
ولا ينافيه رواية من روى أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - مشى أمامها | أو خلفها ؛ فذلك سواء ؛ لأن المشي مع الجنازة إنما يكون أمامها أو خلفها أو | في جوانبها ، وقد أرشد إلى ذلك النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | كما تقدم ، فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه .
قال في ' الحجة ' : ' وهل يمشي أمام الجنازة أو خلفها ؟ وهل يحملها | أربعة أو اثنان ؟ وهل يسل من قبل رجليه ، أو من القبلة ؟
المختار : أن الكل واسع ، وأنه قد صح في الكل حديث أو أثر ' ( 1 ) أه . |
| ( [ الركوب مع الجنازة مكروه ] : )
( ويكره الركوب ) : لحديث ثوبان ، قال : خرجنا مع رسول الله - | هامش | ( 1 ) وفي ' أحكام الجنائز ' ( ص 94 و 190 ) اختيار في هذه المسألة وترجيح . |