تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الباب عن جماعة من الصحابة ( 1 ) ، والأحاديث يقوي بعضها بعضا ، | ولا تقصر عن إفادة مشروعية الحمل . |

| ( [ المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء ] : )

( والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء ) : لما ثبت في ' صحيح مسلم ' وغيره : | أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح ( 2 ) .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - ، وابن | حبان - وصححه أيضا - ، والحاكم - وقال : على شرط البخاري ( 3 ) - من حديث | المغيرة : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' الراكب خلف | الجنازة ، والماشي أمامها ؛ قريبا منها ؛ عن يمينها أو عن يسارها ' .

ولفظ أبي داود : ' والماشي يمشي خلفها ، وأمامها ، وعن يمينها ، وعن | يسارها قريبا منها ' .

وفي لفظ لأحمد ، والنسائي ، والترمذي : ' الراكب خلف الجنازة ، | هامش | ( 1 ) أين ؟ ! | ( 2 ) = قلت : الذي في ' صحيح مسلم ' ( 3 / 60 ) وغيره عن جابر بن سمرة ، قال : أتي النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] بفرس معرورى ، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ، ونحن نمشي حوله .

فأنت ترى أن الحديث ورد في الانصراف من الجنازة ، لا في اتباعها ، فما أبعد ما استدل به | المؤلف عليه ! ( ن )

قلت : والفرس المعرورى ، هو : العاري عن السرج . | ( 3 ) = ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا ، وقد خرجته في ' التعليقات الجياد ' ( ج 3 / فصل 26 / | ص 20 - 27 ) ، ولم أجد عندهم الرواية الأولى باللفظ الذي أورده المؤلف ، فلعله عند ابن حبان .

ومعناه عند أبي داود وغيره . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٥٦