والأولى أن يكون الكفن من الأبيض ؛ لحديث : ' البسوا من ثيابكم | البياض ؛ فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو | داود ، وابن ماجة ، والترمذي - وصححه - ، والشافعي ، وابن حبان ، والحاكم ، | والبيهقي ، وصححه ابن القطان .
وفي معناه أحاديث أخر عن عمران ، وسمرة ، وأنس ، وابن عمر ، وأبي | الدرداء . |
| ( [ الشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها ] : )
( ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها ) : فقد كان ذلك صنعه - [ صلى الله عليه وسلم ] | - في الشهداء المقتولين معه .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة من حديث ابن عباس ، قال : أمر | رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - يوم أحد بالشهداء ؛ أن ينزع | عنهم الحديد والجلود ، وقال : ' ادفنوهم بدمائهم وثيابهم ' ( 1 ) .
وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | قال يوم أحد : ' زملوهم في ثيابهم ' ( 2 ) . |
| ( [ تطييب بدن الميت وكفنه سنة ] : )
( وندب تطييب بدن الميت وكفنه ) : لحديث جابر عند أحمد ، والبيهقي ( 3 ) ، | هامش | ( 1 ) ضعيف ؛ ' الإرواء ' ( 709 ) . | ( 2 ) خرجه شيخنا في ' أحكام الجنائز ' ( ص 80 - طبعة المعارف ) ، ولكن من غير تصحيح . | ( 3 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 3 / 405 ) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، لكن نقل البيهقي عن |