| ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث خباب بن الأرت . |
| ( [ جواز الزيادة في الكفن مع القدرة من دون مغالاة ] : )
( ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ) : لما وقع منه - | [ صلى الله عليه وسلم ] - في كفن ابنته ؛ فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا ؛ وهو | عند الباب ، فناولهن الحقو ( 1 ) ، ثم الدرع ، ثم الخمار ثم الملحفة ، ثم أدرجت | بعد ذلك في الثوب الآخر ؛ أخرجه أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث ليلى بنت | قائف الثقفية .
وقد كفن - [ صلى الله عليه وسلم ] - في ثلاثة اثواب سحولية ( 3 ) | جدد يمانية ، ليس فيها قميص ولا عمامة ؛ أدرج فيها إدراجا ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' .
وأخرج أبو داود ( 4 ) من حديث علي ( 5 ) : ' لا تغالوا في الكفن ؛ فإنه | يسلب سريعا ' . | هامش | ( 1 ) = معقد الإزار . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 6 / 380 ) ، ومن طريقه أبو داود ، وأخرجه البيهقي ( 6 / 4 - 7 ) ، وإسناده لا | يصح ، فيه نوح بن حكيم الثقفي ؛ وهو مجهول ، كما في ' التقريب ' .
وقال المنذري في ' مختصره ' ( 2028 ) : ' ليس بمشهور ' . ( ن ) | ( 3 ) بفتح السين وضمها ؛ نسبة إلى سحول ؛ قرية باليمن .
قال ابن الأعرابي وغيره : هي ثياب بيض نقية ، لا تكون إلا من القطن . ( ش ) | ( 4 ) = في ' سننه ' ( 2 / 61 - 62 ) ، وعنه البيهقي ( 3 / 403 ) ؛ وفيه عمرو أبو مالك الجنبي ؛ وهو | ابن هشام ؛ وهو لين الحديث ، كما في ' التقريب ' . ( ن ) | ( 5 ) = مرفوعا . ( ن ) |