تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 3 - فصل : تكفين الميت )

| ( [ تكفين الميت واجب ولو لم يملك غير الكفن ] : )

( ويجب تكفينه ) : الأصل في التكفين التشبه بحال النائم المسجى بثوبه .

أكمله في الرجل : إزار وقميص وملحفة أو حلة ، وفي المرأة : هذه مع | زيادة ما ؛ لأنها يناسبها زيادة الستر .

( بما يستره ) : لأمره - [ صلى الله عليه وسلم ] - بإحسان الكفن ؛ | كما في حديث : ' إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ' ؛ وهو في ' صحيح | مسلم ' وغيره من حديث أبي قتادة ( 1 ) ، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن ( 2 ) .

( ولو لم يملك غيره ) ؛ أي : الكفن ؛ لأمره - [ صلى الله عليه وسلم ] - | بتكفين مصعب بن عمير في النمرة ( 3 ) التي لم يترك غيرها ؛ كما في | هامش | ( 1 ) = إنما هو عند مسلم ( 3 / 50 ) من حديث جابر .

وأما حديث أبي قتادة ؛ فرواه الترمذي ، وابن ماجة . ( ن ) | ( 2 ) = بل هو الذي ورد الحديث بسببه كما في ' المسند ' ( 3 / 295 ) عن جابر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | خطب يوما ، فذكر رجلا من أصحابه قبض ؛ فكفن في كفن غير طائل ، وقبر ليلا ، فزجر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن | يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه ؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ، وقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا كفن . . . ' | الحديث ، وهو صحيح على شرط مسلم . ( ن ) | ( 3 ) النمرة - بفتح النون وكسر الميم - : شملة فيها خطوط بيض وسود ، أو بردة من صوف يلبسها | الأعراب . قاله في ' القاموس ' . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٣٤