وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
قال في ' المسوى ' : ' اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها ، واختلفوا في | غسل الزوج امرأته .
قالت الحنفية : لا يجوز ، فإن لم يكن إلا الزوج يممها .
وقال الشافعي : يجوز ؛ لما مر ' . |
| ( [ غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر ] : )
( ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر ) ( 1 ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] للنسوة | الغاسلات لابنته زينب : ' اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - | بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورا ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' من حديث | أم عطية .
وفي لفظ لهما أيضا : ' اغسلنها وترا : ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من | ذلك ؛ إن رأيتن ' .
وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل .
قال في ' الحجة ' : ' إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات ؛ لأن المريض مظنة | الأوساخ والرياح المنتنة ' . اه .
( وفي الآخرة كافور ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' واجعلن في الآخرة كافورا ' ، كما | هامش | ( 1 ) السدر : ورق النبق . ( ش ) |