تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .

قال في ' المسوى ' : ' اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها ، واختلفوا في | غسل الزوج امرأته .

قالت الحنفية : لا يجوز ، فإن لم يكن إلا الزوج يممها .

وقال الشافعي : يجوز ؛ لما مر ' . |

| ( [ غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر ] : )

( ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر ) ( 1 ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] للنسوة | الغاسلات لابنته زينب : ' اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - | بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورا ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' من حديث | أم عطية .

وفي لفظ لهما أيضا : ' اغسلنها وترا : ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من | ذلك ؛ إن رأيتن ' .

وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل .

قال في ' الحجة ' : ' إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات ؛ لأن المريض مظنة | الأوساخ والرياح المنتنة ' . اه .

( وفي الآخرة كافور ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' واجعلن في الآخرة كافورا ' ، كما | هامش | ( 1 ) السدر : ورق النبق . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٣١