| يعوده ، فقال : ' إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت ؛ | فآذنوني به وأعجلوا ( 1 ) ؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني | أهله ' .
وأخرج أحمد ، والترمذي ( 2 ) من حديث علي مرفوعا بلفظ : ' ثلاث لا | يؤخرن : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفأ ' .
وأما إذا كان يظن أنه لم يمت ؛ فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت ؛ | كصاحب البرسام وغيره . |
| ( [ المبادرة بقضاء دين الميت ] : )
( والقضاء لدينه ) : لحديث امتناعه - [ صلى الله عليه وسلم ] - | من الصلاة على الميت الذي عليه دين ، حتى التزم بذلك بعض الصحابة ؛ | والحديث معروف ( 3 ) ، وحديث : ' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ' ؛ | أخرجه أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي - وحسنه - من حديث أبي هريرة . |
| ( [ تسجية الميت ] : )
( وتسجيته ) : لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | عند موته ببرد حبرة ، وهو في ' الصحيحين ' من حديث | عائشة . | هامش | ( 1 ) في ' نيل الأوطار ' : ' وعجلوا ' . ( ش ) | ( 2 ) وقد ضعفه شيخنا في تعليقه على ' المشكاة ' ( 605 ) . | ( 3 ) وصحح سنده شيخنا في تعليقه على ' المشكاة ' ( 2915 ) . |