تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرجه أبو داود ، والنسائي ، والحاكم من حديث قبيصة ( 1 ) .

قلت : وأجاب ابن القيم عن هذه الروايات من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسنادا ، وأسلم من العلة | والاضطراب ، ولا سيما حديث عبد الله بن عمرو الذي في ' الصحيحين ' ، | وهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع ، فلم يبق إلا حديث سمرة | ونعمان ؛ وليس منهما شيء في ' الصحيح ' .

والثاني : أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر ، وأحفظ وأجل من سمرة | ونعمان بن بشير ؛ فلا ترد روايتهم بها .

الثالث : أنها متضمنة لزيادة ؛ صح الأخذ بها . انتهى .

وأقول : قد رويت هذه الصلاة من فعله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | على أنواع :

- ركعتين كسائر الصلوات في كل ركعة ركوع واحد .

- وركوعين في كل ركعة .

- وثلاثة وأربعة وخمسة كما تقدم .

والكل سنة ؛ أيها فعل المكلف ؛ فقد فعل ما شرع له ، واختيار الأصح | منها على الصحيح هو دأب الراغبين في الفضائل ، العارفين بكيفية الدلائل . | هامش | ( 1 ) انظر لفظه ، والكلام عليه بعد صفحتين . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤١٣