تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 13 - باب صلاة السفر )

| ( [ وجوب القصر في السفر ] : )

( يجب القصر ) : لحديث عائشة الثابت في ' الصحيح ' ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | قال ( 1 ) : ' فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ؛ فزيدت في الحضر ، وأقرت في | السفر ' .

فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل ، فمن أتم ؛ فكأنه صلى | في الحضر الثنائية أربعا ، والرباعية ثمانيا عمدا .

وثبت أيضا في ' الصحيح ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' صدقة تصدق الله بها | عليكم ؛ فاقبلوا صدقته ' .

وكان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقتصر في جميع أسفاره على القصر .

قلت : اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر .

واختلف المفسرون في قوله - تعالى - : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح : أنزلت في السفر ؛ وقيد الخوف اتفاقي ؟ أو في الخوف وقيد | السفر اتفاقي ؟ والمراد في القصر ؛ الإيماء في الركوع والسجود ؟ | هامش | ( 1 ) هذا خطأ فاحش ؛ فإن الحديث المذكور إنما هو من قول عائشة غير مرفوع ، وهي تحكي كيف | فرضت الصلاة . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٩٦