ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - .
وقد روي ( 1 ) أن عليا - رضي الله تعالى عنه - صلاها ليلة الهرير ( 2 ) .
واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال ؛ والظاهر أن الكل | جائز ، وإن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات ، وللقوم | ثلاث ركعات ، فهو : صواب ؛ قياسا على فعله في غيرها ، وقد تقرر صحة | إمامة المتنفل بالمفترض ؛ كما سبق . |
| ( [ الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء ] : )
( وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب - ولو إلى غير القبلة | - ولو بالإيماء - ) ؛ ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال : صلاة المسايف .
أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ : فإن كان | خوف أشد من ذلك : صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي | القبلة وغير مستقبليها .
قال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] . | هامش | ( 1 ) = رواها البيهقي ( 3 / 252 ) معلقا ، فقال : ' ويذكر عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا | - رضي الله عنه - صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير . ( ن ) | ( 2 ) = بفتح الهاء ؛ قال النووي في ' تهذيب الأسماء ' ( 2 / 181 ) : ' وهي حرب جرت بينه وبين | الخوارج ، وكان بعضهم يهر على بعض ؛ فسميت بذلك ، وقيل : هي ليلة صفين بين علي ومعاوية - رضي | الله تعالى عنهما - ' . ( ن )
قلت : وانظر ' القاموس المحيط ' ( ص 640 ) . |