| مقابل العدو ، فركعوا وسجدوا ، ورسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | كما هو ، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه ، وسجد وسجدوا | معه ، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو ، فركعوا وسجدوا ؛ ورسول | الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - قاعد ومن معه ، ثم كان السلام ؛ فسلم | وسلموا جميعا ، فكان لرسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ركعتان ، | وللقوم لكل طائفة ركعتان .
وهذه الصفة أخرجها أحمد ، والنسائي ، وأبو داود . |
| ( 6 - [ صلاة الإمام بكل طائفة ركعة ، وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعة ] : )
ومنها : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بطائفة ركعة ، وطائفة وجاه العدو ، ثم ثبت قائما ، | فأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى | بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، فأتموا لأنفسهم فسلم بهم .
وهذه الصفة ثابتة في ' الصحيحين ' من حديث سهل بن أبي حثمة .
وإنما اختلفت صلاته [ صلى الله عليه وسلم ] في الخوف ؛ لأنه كان في كل موطن يتحرى ما | هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة .
( وكلها مجزئة ) : لأنها وردت على أنحاء كثيرة ، وكل نحو روي عن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ فهو جائز ، يفعل الإنسان ما هو أخف عليه ، وأوفق بالمصلحة | حالتئذ ؛ كذا في ' الحجة ' .
أقول : من زعم من أهل العلم أن المشروع من صلاة الخوف ليس إلا | صفة من الصفات الثابتة دون ما عداها : فقد أهدر شريعة ثابتة ، وأبطل سنة |